طبقا للمادة 64 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإن البنوك التشاركية ملزمة بإحداث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى وقد حدد منشور والي بنك المغرب رقم 16/ و/1620 شروط وكيفيات سير هذه الوظيفة.
تتولى الوظيفة مهمة التعرف على مخاطر عدم مطابقة عمليات المؤسسة وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى والوقاية منها، وذلك من خلال:
- إعداد لائحة مخاطر عدم مطابقة عمليات المؤسسة وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وتصنيفها ومراجعتها
-
وضع، عند الاقتضاء، منظومة تسمح بتتبع المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بالآراء بالمطابقة ومخاطر فقدان السمعة الناجم عن عدم مطابقة الآراء المذكورة، وكشفها وتقييمها
-
المراجعة المستمرة لمنظومة قياس مخاطر عدم مطابقة المؤسسة وذلك من أجل التأكد من تغطيتها لمجموع المخاطر المتصلة بعدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة
تتولى الوظيفة تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى ومراقبة التقيد بها من خلال:
-
ضمان تتبع تطبيق الهيئات الداخلية للمؤسسة للآراء بالمطابقة وللدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى
-
دراسة العمليات التي تنجزها المؤسسة وكذا الوثائق والعقود ومحتويات الحملات الإشهارية التي تعدها ومراقبتها وتقييم تقيد المؤسسة بالآراء بالمطابقة والدلائل والتوصيات
-
جمع الآراء بالمطابقة والدلائل والتوصيات والسهر على نشرها وتحيينها داخل المؤسسة
تتأكد الوظيفة من إعداد دليل المساطر والتقيد به من خلال:
-
اعتماد دليل مفصل لمجموع المنتجات التشاركية التي توفرها المؤسسة
-
إعداد منهجية تمكن من مراقبة التقيد بالتنظيمات المتعلقة بالمالية التشاركية
-
السهر على تحيين جميع المساطر الداخلية للمؤسسة من أجل التأكد من مطابقتها للآراء بالمطابقة
توصي الوظيفة باعتماد الإجراءات الضرورية في حالة عدم التقيد بالشروط المتعلقة بتقديم منتج للعملاء صدر في شأنه رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي الأعلى، وذلك من خلال:
-
اخبار لجنة التدقيق بكل إخلال مثبت وتوصيتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة
-
إخبار جهاز التسيير بالمؤسسة بكل خرق أو إخلال مثبت بتطبيق الآراء بالمطابقة، واقتراح إجراءات تصحيحية من أجل تفادي الوقوع في وضعيات مماثلة
-
الجواب على استفسارات عملاء المؤسسة وأعوانها بخصوص الإجراءات التصحيحية التي تعتمدها المؤسسة من أجل التقيد بالآراء بالمطابقة والدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس
من أجل إتمام المهام المنصوص عليها تقوم الوظيفة بما يلي:
-
المساهمة في تطوير منتجات جديدة والمشاركة في إعداد نماذج العقود المتعلقة بها
-
تحسيس وتكوين أعوان المؤسسة فيما يتعلق بالمنتجات التشاركية التي تروج لها المؤسسة وبخصوص مطابقتها لأحكام الشريعة وتقيدها بالآراء بالمطابقة وبالدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى
-
إعداد مخطط عمل سنوي يصادق عليه جهاز تسيير المؤسسة. ويجب أن يشمل المخطط المذكور ما يلي:
-
برنامج دراسة العمليات من أجل التأكد من تقيدها بالآراء بالمطابقة وبالدلائل والتوصيات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى
-
تتبع تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل تصحيح حالات عدم المطابقة
-
تتبع مصادقة المجلس العلمي الأعلى على التغييرات التي لحقت بنماذج العقود المتعلقة بالأنشطة والعمليات التشاركية
-
إعداد التقرير السنوي التقييمي في شأن مطابقة عمليات وأنشطة المؤسسة للآراء بالمطابقة
-
إعداد التقرير في شأن مطابقة نشاط المؤسسة لأحكام القسم الثالث من القانون رقم 103.12.
-
تعد الوظيفة دليل المنتجات و يشتمل على الخصوص على:
-
تعريف المنتجات التي تقدمها المؤسسة، مطابقتها للآراء بالمطابقة، والدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى، والخطوات التي تسمح بإنجازها والمعايير الواجب احترامها من أجل ضمان صحة كل عملية
-
الوثائق والمطبوعات ومساطر التطبيق